Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٧٧

* * *

١١١ - قال الصالحي (١): وروى الخُتَّلي عن أبي علقمة -مولى بني هاشم- أن رسول الله ﷺ أمر بإجراء الخيل، وسبَّقها ثلاثة أعذق، من ثلاث نخلات، أعطى السابق عِذْقًا، وأعطى المُصلِّي عِذقًا، ثم أعطى الثالث عِذقًا، قال: «وذلك رطب».

• رواة الحديث:

- أبو علقمة -مولى بني هاشم-: الفارسي المصري، مولى ابن هاشم، ويقال حليف الأنصار، ثقةٌ وكان قاضي إفريقية (٢).

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الخُتَّلي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله.

• غريب الحديث:

- قوله: «وسبَّقها»: سبَّق ها هنا بمعنى أعطى السبَق (٣).

- قوله: «وأعطى المصلي»: المصلي في خيل الحلَبة: هو الثاني؛ سمي بذلك لأن رأسه يكون عند صلا الأول، وهو ما عن يمين الذنَب وشماله (٤).

- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديث صحيحٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٢).