Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المسألة الثانية: صيغة الأمر

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٣٩٦

الجانب الأول: الأمر

والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الأمر

يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .

وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢) :

أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.

ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.

جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.

د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.

المسألة الثانية: صيغة الأمر

اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .