Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٣٩٠

والمراد به: كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد، والتخصيص، والنسخ، والتأويل.

ويطلق البيان على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان تارة يكون ابتداء، ويكون تارة بعد إجمال.

(البحث الثاني:

طرق البيان

(١) :

يحصل البيان بقول من الله سبحانه أو من رسوله ﷺ (٢) .

ويحصل بفعله ﷺ وبكتابته، وإشارته، وإقراره، وسكوته، وتركه.

و

القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:

أنه يحصل بكل مقيد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من طرق البيان وغيره، وذلك من وجوه:

منها: الترك. مثل أن يترك ﷺ فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه، كصلاته ﷺ التراويح جماعة في رمضان، ثم إنه تركها خشية أن تفرض عليهم (٣) ؛ فدل على عدم وجوبها.

ويتعلق بطرق البيان أمران:

(الأمر الأول: يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة لا دلالة من المبين، فيجوز بيان المتواتر بالآحاد (٤) .