معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
والمراد به: كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد، والتخصيص، والنسخ، والتأويل.
ويطلق البيان على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان تارة يكون ابتداء، ويكون تارة بعد إجمال.
(البحث الثاني:
طرق البيان
(١) :
يحصل البيان بقول من الله سبحانه أو من رسوله ﷺ (٢) .
ويحصل بفعله ﷺ وبكتابته، وإشارته، وإقراره، وسكوته، وتركه.
و
القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:
أنه يحصل بكل مقيد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من طرق البيان وغيره، وذلك من وجوه:
منها: الترك. مثل أن يترك ﷺ فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه، كصلاته ﷺ التراويح جماعة في رمضان، ثم إنه تركها خشية أن تفرض عليهم (٣) ؛ فدل على عدم وجوبها.
ويتعلق بطرق البيان أمران:
(الأمر الأول: يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة لا دلالة من المبين، فيجوز بيان المتواتر بالآحاد (٤) .