Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٣٠٦

ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".

ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (١) .

(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.

وهذه المسائل هي:

١- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

٢- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

٣- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.

٤- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.

القسم الثالث المندوب

أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (٢) .

ثانيًا:

المندوب مأمور به

؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (٣) .

ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (٤) .