Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريف

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٢٨٦

المطلب الأول تعريف الحُكم الشرعي

الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به (١) .

واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم.

وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٢) :

١- حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه.

مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل.

٢- حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ.

٣- حكم شرعي.

وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه: "خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

وفي هذا التعريف ثلاثة قيود (٣) :

القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠، ٦٧] (٤) وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة (٥) .

القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء: