Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - استصحاب البراءة الأصلية

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٢١٠

المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وهي الملازمة (١) .

وفي اصطلاح الأصوليين: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" (٢) .

والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب:

إما أن يكون استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين.

المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي (٣) ، وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها.

ولما كان للاستصحاب صور أخرى - اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه - صح بذلك أن يُجعل للاستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو الآتي:

النوع الأول:

استصحاب البراءة الأصلية

، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة (٤) .

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره (٥) ، بل جعله البعض من الأدلة المتفق