معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
Printed page ١٩٤
أو الإجماع أو الاستنباط (١) .
الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.
الشرط التاسع: أن تكون العلة -وذلك إن كانت مستنبطة- وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل (٢) .
المسألة الخامسة: أبحاث العلة
وتحت هذه المسألة الأبحاث التالية:
١- تعريف العلة وبيان أقسامها.
٢- مذهب أهل السنة في التعليل.
٣- مسالك العلة.
(البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها:
العلة لغة: بمعنى المرض (٣) .
وفي اصطلاح الأصوليين (٤) : هي أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.