Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المسألة الثانية: أقسام القياس

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ١٨٠

المسألة الأولى: تعريف القياس

القياس لغة (١) : التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.

والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" (٢) .

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (٣) :

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.

الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.

الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.

المسألة الثانية: أقسام القياس

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:

أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي (٤) .