Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المقصود بالتقرير ومثاله

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ١٢٨

القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة.

لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس (١) ، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.

القسم الثاني: الأفعال الخاصة به ﷺ التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.

القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب (٢) .

رابعًا: حجية تقريره ﷺ

- (٣) :

والمقصود بتقريره ﷺ: أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول