Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل شروط الإجارة - الشرط الأول

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٢٨٣

باب الإجارة

شروط الإجارة - الشرط الأول

...

باب الإجارة١

وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم ويستثنى من مدة معلومة ما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر رضي الله عنه٢.

وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على وفق القياس ولا تصح إلا من جائز التصرف وتنعقد بلفظ آجرت وما في معناه إضافة إلى العين: نحو آجرتكها أو أكريتكها أو إلى النفع: نحو آجرتك،