Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل شركة المفاوضة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٢٧٣

فصل:- الخامس

شركة المفاوضة:

وهي قسمان أحدهما أن يدخلا فيها الإكساب النادرة: كوجود لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك ففاسدة ولكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه من الغير.

الثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا