الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٢/ ٢٥٩
فصل:- الثاني -
المضاربة:
وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه ويسمى أيضا قراضا