Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المضاربة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٢٥٩

فصل:- الثاني -

المضاربة:

وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه ويسمى أيضا قراضا