Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشرط السادس

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ١٤٢

الشرط السادس

...

فصل:- السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد

أو ما في معنى القبض: كما لو كان عنده أمانة أعين مغصوبة لا بما في ذمته فإن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف ويشترط كونه معلوما