Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل القسم الثاني

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٨٠

القسم الثاني

...

فصل:- الضرب الثاني

فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره فيبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه - قال أحمد - وكذلك كل ما كان في معنى ذلك