Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٣٦

باب الأمان وهو ضد الخوف

تعريفه وشروطه

...

باب الأمان وهو ضد الخوف

ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال ويشترط أن يكون من مسلم عاقل مختار لو مميزا حتى من عبد وأنثى وهرم وسفيه لا من كافر ولو ذميا ولا من مجنون وسكران وطفل ومغمى عليه ونحوه وعدم الضرر علينا وألا تزيد مدته على عشر سنين١ ويصح منجزا ومعلقا ويصح من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجبره الإمام ويصح من إمام لجميع المشركين وأمان