Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل ويحرم صيد المدينة

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ١/ ٣٧٨

فصل ويحرم صيد المدينة

والأولى ألا تسمى بيثرب فلو صاد وذبح صحت تذكيته ويحرم قطع شجرها وحشيشها ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيدها وحشيشها وحد حرمها ما بين ثور إلى عير: وهو ما بين