Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ١/ ٣٢

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

ـ وهو رخصة ـ وأفضل من الغسل ويرفع الحدث نصا إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفير ليترخص ويكره لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة