الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ١/ ٢٧
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا
حتى أظفاره ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره ـ ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض أو غيره ولم تتميز وإلا