Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ١/ ١٧٦

باب صلاة أهل الأعذار

مدخل

...

باب صلاة أهل الأعذار

يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح١ ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها سوى ما تقدم٢ فإن لم يستطيع أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه حيث جاز ترك القيام فقاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل فإن لم يستطع أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضر بطنها حتى نفست كما سبق فعلى جنب والأيمن أفضل٣ ويصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة