الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٤/ ٤٦٧ فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيهاوجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له واستحقاقه إمساكها، ولا → Previous page Next page ←