الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٤/ ٣٤١ فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظفلو حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فعزل أو على زوجته فطلقها → Previous page Next page ←