Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - الشرط الرابع - التسمية

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٣٢٩

فصل: - الشرط الرابع - التسمية

ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس ولا يضر تقدم يسير أو تأخر وكذا تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر وإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح وإن سمى على صيد فأصاب غيره حل ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ودم السمك طاهر مأكول.