Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢٧٧

المتاع وشده بحبل والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج أو ناوله فأخذه الآخر أولا أو أعاده فيه أحدهما - قطع الداخل وحده وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.