الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٤/ ٢٧٥
فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا
وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما وتعتبر قيمته حال إخراجه من الحزر فإن كان في النقد غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا وساء كان النقد مضروبا،