Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢٧٣

فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح قاله الشيخ وقال لولي الأمر: كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك قال سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء - يمنع منه لحق الله تعالى ومنع عمر بن الخطاب ﵁ العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ونفى شابا خاف به الفتنة من المدينة وأمر النبي ﷺ بنفي المخنثين من البيوت وقال: يعزر من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه وكذا من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه وكذا من قال لذمي: يا حاج أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا: إلا أن يسمى ذلك حجا يفند حج الكفار والضالين وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه يؤذى به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه