Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٣٣

فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة وإن أرضعتها أم ولده حرمتا عليه أبدا ولا غرامة عليها١، ويرجع على مكاتبته وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما٢ بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده.