Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٠٢

فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

أحدها سقوط الحد عنه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة فإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا فإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره