Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٩٧

فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب

ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة ففي مكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي ﷺ وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها وتقف الحائض عند باب المسجد والزمان بعد العصر - وقال ابن الخطاب في موضع آخر بين الأذانين١ فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده فم الرجل وامرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه فيقول: اتق الله فإنها موجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإذا قذف نساءه ولو بكلمة