Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٧٠

فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها٢ تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها

فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا