Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٦٧

فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

وملك الزوج٣ رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون