Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٣/ ٢١٢

فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل ولو الكل إذا كان ممن يصح تملكه ويكون ذلك أخذا من مالها فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا وكان مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية