Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٤٠١

فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة: أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها١ أي تجب