Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٢٤ - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٥/ ٢١٩٤

٥٤٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ شَدِيدًا:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ).

[٥٤٩٥، ٥٤٩٦]