Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٢٤ - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٥/ ٢١٩٣

٥٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ مِنْهُ شيء فِي الْآخِرَةِ). وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ: الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ: المُسَبِّحَةِ والوسطى.

[٥٤٩٦، وانظر: ٥٤٩٧]