Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٤٢ - باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٥/ ١٩٧٤

٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ:

أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).

[٦٥٦٧، ٦٧٦٩]