Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ١٦ - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٣/ ١٠١٣

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بن مالك ﵁ يقول:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ

Printed page ١٠١٤

وإلى رسوله ﷺ؟ قال: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[٢٧٨٧، ٢٧٩٠، ٢٩٢٢، ٣٣٦٣، ٣٦٧٦، ٣٧٣٥، ٣٧٦٨، ٤١٥٦، ٤٣٩٦، ٤٣٩٩ - ٤٤٠١، ٥٩٠٠، ٦٣١٢، ٦٧٩٨]