Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٢١ - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٩٤٩

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: (الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ). فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.

[٤٤٧٠، ٥٠٠١]