Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ١٤ - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٩١٦

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[٢٤٩٤، ٢٥١٨، ٢٥٤٢، ٢٧٢٣، ٣٢٠٨، ٣٨٠١، ٣٩١٠ - ٣٩١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤، ٤٤٧٢ - ٤٤٧٤، ٤٤٧٩، ٦٢٨٥، ٦٣٠١، ٦٩٣٥، ٦٩٣٦، ٧٠٦١، ٧١٠٦]