Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ١٤ - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٩١٥

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِيَ مَالٌ، إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: (تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ).