صحيح البخاري - ت البغا
٢٠٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ).
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (صَاعَ تَمْرٍ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا). وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا. وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
[ر: ٢٠٣٣]