Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٥٧ - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٥٤٢

١٤١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.

[٢٠٨٣، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦، ٢٠٩٤]