Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٥٧ - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٥٤١

١٤١٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: (حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ).

[٢٠٧٢، ٢٠٨٢، ٢٠٨٧، وانظر: ٢٠٦٣، ٢١٣٠]