Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٣٠ - باب: الحكم في البئر ونحوها

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٦/ ٢٦٢٧

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا إسحق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾. الآية، فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ). قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَلْيَحْلِفْ). قُلْتُ إذن يَحْلِفُ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾. الآية.

[ر: ٢٢٢٩]