غاية المريد في علم التجويد
Printed page ٤٩
حالتان.
الأولى: أن يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ الأوجه الأربعة التي ذكرناها في ابتداء أول كل سورة.
الثانية: أن يترك البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان فقط.
١- الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول الآية الْمُبْتَدَأِ بها.
٢- وصل الاستعاذة بالآية المبتدأ بها١.
أما إذا كان القارئ مبتدئًا بآية من وسط سورة براءة فقد اختلف فيه العلماء.
فذهب بعضهم إلى منع الإتيان بالبسملة في أثنائها كما منعت في أولها٢ وعلى هذا يجوز للقارئ وجهان فقط:
١- الوقف على الاستعاذة.
٢- وصلها بأول الآية الْمُبتدأ بها.
وذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بالبسملة في إثناء براءة كجوازها في أثناء غيرها، وعلى هذا تجوز الأوجه الأربعة المذكورة آنفًا٣.