Skip to content

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام العصبة

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام

جواد علي

Printed page ١٠/ ٢٣٥

العصبة:

ويرث العصبة. وهم أقرباء الميت من الرجال، وهم مقدمون على الأخوات في الإرث. فإذا توفي الرجل، ولم يكن له من الذكور من يرثه ولا أب، يصرف إرثه إلى إخوته أو عصبته، إن لم يكن له إخوة، ولا يدفع إلى الأخوات. فلما جاء الإسلام، جعل للبنات والنساء حقًّا في الميراث، ويسمى هذا الإرث "إرث الكلالة"١.

وقيل: العصبة: هم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. وهم الأقارب من جهة الأب، وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته. فالأب طرف والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب. والجمع العصبات٢.

وقد قال "ابن الأثير" في تعريف "الكلالة": الأب والابن طرفان للرجل