Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٧٢

٢- استدل ابن تيمية على وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسيمة بحديث: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي الشركاء حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلاّ فقد عتق عليه ما عتق"١.

ووجه الاستدلال به - على ما ظهر لي - أن النبي ﷺ قد أوجب على من أتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب شريكه مقدرة بقيمة عدل؛ لأن عدم إلزام بذلك يؤدي إلى تضرر الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نصيبه في حال كون العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق٢.