Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٦٥

العمل بالضابط:

هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة, فقد ذكر الفقهاء أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها, وقال ابن قدامة: "لا أعلم خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية, وبقدرها, وأقل منها."١

من فروع الضبط:

جواز العفو٢ عن القصاص على أكثر من الدية, أو أقل منها على ما سبق.

وجه التيسير:

وجه التيسير في الضابط أن الله -تعالى- جعل المجني