Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٥٦

ما يكون من النجاسات في باطن الحيوان وما يرد على باطن الحيوانات١.

المعنى الإجمالي:

المراد أن كل ما بباطن الإنسان أو غيره من الحيوانات الطاهرة من فضلة, أو دم, أو نحو هما مما هو نجس إذا خرج من الجسد, لا يحكم عليها بحكم النجاسات مادامت في الباطن, فلا تبطل الصلاة بوجودها سواء كانت في جسم المصلي نفسه, أم حمل معه آدمياً أو حيوان اً طاهراً, ولا يتنجس ما لاقته٢.

وقيد ذلك كثير من العلماء بأن تكون في موضعها الأصلي, فلو حمل المصلي معه قارورة محكمة, أو نحوها بها نجاسة كان حاملا للنجاسة, ولم تصح صلاته٣.

الأدلة:

١- استدل العلماء على هذا الضابط بما رواه البخاري ومسلم: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد