Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٢٠

قيمته إذ كان لا مثل له١, وهو المراد هنا.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط يقتضي أنه إذا حدث من القاضي خطأ في حكم, ونفذ ذلك الحكم, وترتب عليه إتلاف أو نحوه مما يقتضي الضمان, فإن القاضي لا يتحمل هذا الضمان في ماله وإن كان هو المباشر للحكم. وحينئذ فالضامن إما عاقلة القاضي, أو بيت مال المسلمين, أو الشهود, أو مقضي له (كل حالة بحسبها) .

وقد يطلق بعض الفقهاء أن على القاضي الضمان, وهذا لا يعني-قطعاً- أن المراد أن عليه الضمان في ماله. بل قد يكون هذا هو المراد, وقد يكون المراد أن عليه الضمان وتتحمل العاقلة, أو بيت المال, أو يرجع على الشهود, أو نحو ذلك٢. وقد صرح