وقد استدل المرغيناني١ بحديث: "من أم قوماً ثم ظهر أنه كان محدثاً أو جنباً أعاد صلاته وأعادوا"٢.
العمل بالضابط:
ذهب الجمهور من المالكية, والشافعية, والحنابلة إلى الأخذ بهذا الضابط واختلفوا في بعض التفصيل, فقد تقدم أن السبكي نص على أن مذهب الشافعية عدم الرابطة بين الإمام والمأموم وأن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام٣, ومن نصوص الشافعية ما تقدم من نقل عن الإمام الشافعي.٤